أسباب الطعن في القرار الاداري
أسباب الطعن في القرار الاداري
يكون القرار الاداري معيبا وقابلا للطعن بالالغاء في خمس-5-حالات حددها قانون المحاكم الادارية رقم90/41 في المادة 20 وهي:
1-عيب عدم الاختصاص :كان يصدر القرار من جهة غير مختصة بموجب القانون .
2-عيب الشكل والاجراءات:مثلا اصدار عقوبة دون استشارة المجلس التاديبي،او اصدار المفتش لقرار زيارة دون ان يقوم بها اصلا....
3-عيب مخالفة القانون:كأن يتناقض القرار مع القواعد الدستورية والتشريعية والتنظيمية مثلا ان عدم تسجيل الاستاذ في لوائح الترقية.......
4-عيب في الانحراف في استعمال السلطة:مثلا ان يجعل المدير احد الاساتذة المقربين اليه فائضا رغم انه هو الاحق بالقسم، ويلزم الاخر بجدول الحصص،او يقون النائب بنقل احد الاساتذة للعمل بالفرعية بينما الاجدر بذلك ذاك الاستاذ الذي تركه الى جانبه بأحد مكاتب النيابة....
5-عيب السبب:اي ان يصدر القرار وهو غير مستند لاية حالة واقعية او قاعدة قانونية كان تصدر الادارة قرار تكليف احد الاساتذة بالعمل في مؤسسة معينة بناء على طلبه ثم يتبن لها انه لم يتقدم ابدا بهذا الطلب،او ان تفرض الادارة قرار الاستقالة على موظف معينة وهو لم يتقدم بذلك.