القانون الأساسي لجمعية إعنوبا للتنمية والتعاون
المملكة المغربية
اقليم سيدي افني
حماعة سبت النابور القانــون الاساســــي
لجمعية إعنوبا للتنمية والتعاون
بجماعة سبت النابور.
الباب الأول : إسـم الجمعيـة ، ، مقرها . اهدافها :
الفصل الاول: بمقتضى الظهير الشريف رقم:1.58.376 الصادر بتاريخ 03 جمادى الاولى1378 هجرية الموافق ل : 15 نونبر1958 ميلادية المتعلق بتنظيم حق تاسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله ،تأسست بتاريخ 04 دجنبر 2010 ميلادية بدوار اعنوبا جماعة سبت النابور قيادة تغيرت دائرة الاخصاص اقليم سيدي افني جمعية اطلق عليها إسـم : جمعية اعنوبا للتنمية والتعاون.
الفصل الثاني : تزاول هذه الجمعية نشاطها بدوار اعنوبا بجماعة سبت النابور قيادة تغيرت دائرة الاخصاص اقليم سيدي افني. وهي مستقلة عن أي انتماء سياسي او نقابي او عقائدي ويمنع منعا كليا عليها مناقشة المواضيع السياسية والمذهبية والنقابية.
الفصل الثالث: يوجد المقر الإداري للجمعية بدوار اعنوبا جماعة سبت النابور ويمكن نقله الى اي مكان آخر اذا اقر المكتب المسير ذلك .
الفصل الرابع : تهدف الجمعية الى مايلي:
· التعاون وربط الصلة بين كافة اعضاء الجمعية وسكان المنطقة ايمنا وجدوا بغرض انجاز المشاريع التنموية بمنطقة دوار اعنوبا.
· البحث والتشاور حول ما يهم مصالح وشؤؤن سكان المنطقة .
· خلق بوادر التضامن والتاخي بين سكان المنطقة .
· العمل على انجاز المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والتربوي.
· ربط علاقات التعاون والشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة وكذا مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية سواء منها الحكومية او الغير الحكومية من اجل تحقيق المشاريع التنموية المختلفة بالمنطقة .
· تأطير ودعم الانشطة التربوية والتقافية والفنية ومحو الامية .
· الاهتمام بشؤون المرأة والطفل وبشؤون الاسرة عموما ومد يد المساعدة اليها.
الباب الثاني : الانخراط.
الفصل الخامس: ان كل واحد من ابناء منطقة اعنوبا فقط هو الذي له الحق في اكتساب العضوية والانتماء للجمعية وذلك بعد أداءه واجب الانخراط السنوي المحدد في مبلغ :100.00 درهم وتفقد هذه العضوية اما بالوفاة او الاستقالة االمبعوثة الى رئيس الجمعية برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل او بالاقالة بسبب الاخلال بقوانين الجمعية او اهدافها او عدم اداء واجب الانخراط السنوي ويتخد قرار الاقالة باغلبية اعضاء مكتب الجمعية الحاضرين.
الباب الثالث : اجهزة الجمعية وتسييرها:
الفصل السادس: الجمع العام :
* يتكون الجمع العام من سائر الاعضاء المنخرطين في الجمعية وفق الشروط
المحددة في هذا القانون.
* ينعقد الجمع العام العادي كل سنة في المكان والزمان المشار اليهما في
ورقة الاستدعاء كم ينعقد الجمع العام الاستتنائي كلما دعت الضرورة الى
ذلك و في كلتا الحالتين فالانعقاد يكون بطلب من رئيس الجمعية او ثلثي
اعضاء المكتب المسير او نصف الاعضاء المنخرطين بالجمعية .
* لحضور الجمع العام يسدعى رئيس مكتب الجمعية جميع المنخرطين.
بواسطة ارسالات فردية خمسة ايام قبل تاريخ انعقاده وتحتوي على جدول الاعمال.
* ان النصاب القانوني لانعقاد واتخاد القرارات بالجمع العام هو النصف زائد واحد فما فوق
واذا تعدر ذلك يعاد الاجتماع ثانية داخل اجل ثلاثة ايام وتكون المداولات صحيحةمهما كان
عدد الحاضرين .
* يمكن ان يحضر كل مانح او محسن او مبرم لعقد تعاون او شراكة الجمعالعام ويعتبر
حضوره حضورا شرفيا .
الفصل السابع : مهام الجمع العام :
يختص الجمع العام بالبت في القضايا الاتية:
· تحديد البرامج والخطوات العريضة للمشاريع والانشطة المستقبلية للجمعية.
· تحديد مبلغ الانخراط السنوي وكيفية اداءه.
· دراسة التغييرات المقترحة في قوانين الجمعية والمصادقة عليهما.
· انتخاب اعضاء المكتب المسير .
· اقالة مكتب الجمعية وذلك بقرار ثلثي الاعضاء المنخرطين الحاضرين.
· دراسة التقريرين الادبي والمالي والمصادقة عليهما .
· نعيين اللجن القطاعية الدائمة .
الفصل الثامن : المكتب المسير: تكوينه ،مدته. واختصاصاته:
* ينتحب المكتب المسير من طرف الجمع العام لمدة 03سنوات ويتكون من سبعة (07) اعضاء وهم:
01 - الرئيـــــــس 05 - امين المــال
02 - نائب الرئيس 06 - نائب امين المال
03 - الكاتـب العام 07 - مستشار واحد
04 - نائب الكاتـب
01- الرئيس: يتراس جميع اعمال الجمع العام والمكتب المسير واللجان القطاعية الدائمةويسهر على تنفيذ قرارت الجمعية والسير العادي والطبيعي لها، كما يقوم بادارة اجهزة الجمعية ويمثلها اتجاه الدولة او اي مؤسسة عمومية او حرة او اتجاه الغير. كما تكون له جميع الصلاحيات التامة في اتخاذ الاجراءات اللازمة والعاجلة من اجل حد كل تجاوز داخل دائرة الجمعية من شأنه ان يعرقل سير الجمعية، كما يهيء الميزانية بمعية امين المال والكاتب ويقدم حسابات الجمعية ويوقع ويأمر مع امين المال في تحصيل المداخيل ونفقات المصاريف. ويوقع على جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالجمعية.
02- نائب الرئيس : يقوم بمساعدة الرئيس في مزاولة مهمامه وينوب عنه اذا عاقه عائق . ويتولى رئاسة الجمعية في حالة غياب او استقالة الرئيس.
03-الكاتب العام : يتكلف بالمراسلات وتوجيه الاستدعاءات ووضع وتحرير المحاضر والمحافظة على الوثائق والتنسيق بين الاعضاء ،ويقدم للجمع العام تقريرا سنويا حول ادارة المكتب وحول سير الجمعية ، ويحرر المحاضر التي يوقعها بمعية الرئيس .
04- نائب الكاتب :يساعد الكاتب وينوب عنه اذا عاقه عائق. ويتولى كتابة الجمعية في حالة غياب او استقالة الكاتب.
05- امين المال : يتكلف بالشؤون المالية للجمعية ويضبط حساباتها ، ويتسلم الانخراطات والتبرعات مقابل وصل ، ويقوم بتحصيل مداخيل الجمعية ويودعها في حساب بنكي مفتوح باسمها ، ويقوم بامر من الرئيس باجراءات تحصيل المداخيل المصاريف اللازمة ويعد سجلا لذلك تكون رهن اشارة المكتب للاطلاع عليها ، كما يقدم للمكتب وللجمع العام بيانات عن المداخيل والمصاريف ويعد تقريرا سنويا لذلك.
06- نائب امين المال :يقدم المساعدة لامين المال وينوب عنه اذا عاقه عائق. ويتولى أمانة الجمعية في حالة غياب او استقالة امين المال.
07- ومستشار واحد الذي يقدم المساعدة والاستشارة ويؤدي العمل الذي يطلبه منه الرئيس او المكتب المسير.
* يتمتع مجلس الجمعية بجميع الصلاحيات الضرورية التي تسمح لــــه بتسييــــر الجمعيــــة سيــــــــــــــــرا حسنا ويختص كذلك بما يلي:
- دراسة وتقديم كل القضايا المطروحة على الجمع العام.
- مساعدة اللجن الدائمة للقيام بمهامها على احسن وجه .
- تحضير الميزانية وعرضها على الجمع العام قصد المصادقة.
- تنفيذ كل القرارات الصادرة عن الجمع العام.
* يجتمع المكتب المسير كلما دعت الضرورة الى ذلك بطلب من رئيس الجمعية او ثلث اعضائه ويتعين حضور اجتماعه اغلبية الاعضاء لتكون المداولات صحيحة وتتخد القرارات به باغلبية الاعضاء الحاضرين اما اذا انعدم النصاب القانوني لعقده فان المكتب يستدعى الى اجتماع تان داخل اجل ثلاثة ايام وتتم المداولات وتتخد القرارات بالاغلبية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
الباب الثالث: موارد الجمعية:
الفصل التاسع : تتكون موارد الجمعية من واجبات الانخراط السنوية لاعضاءها ومن اعانات المحسنين والمنح والهبات التي تقدمها لها الهيئات والجمعيات الوطنية والدولية او اعانات الدولة ومؤسساتها .
الفصل العاشر : اما نفقات الجمعية فهي المصاريف التي يتطلبها تدبير المجالات والقطاعات التنموية بدائرة نفود الجمعية و تحقيق الاهداف المسطرة في قانونها الاساسي. وهذه النفقات التي يحددها الجمع العام حسب البرامج المزمع انجازها .
ويشترك كل من الرئيس وامين المال في التوقيع على الشيكات البنكية الخاصة بالجمعية.
الباب الخامس : انتهاء مشروعية الجمعية:
الفصل الحادي عشر : تنتهي مشروعية ووجود الجمعية قانونيا :
· عندما تنتهي المدة التي حددت في تسعة وتسعون سنة.
· عندما يقرر الجمع العام حلها.
· اما في حالة حصول نزاع حاد بين اعضاء الجمعية او بين منخرطيها ومتعلق بالجمعية وتعدر حله بالتراضي فإن الخصم يوكل للمؤسسات القضائية .
الفصل الثاني عشر :اذا تقرر حل الجمعية او انتهت مدتها ولم يتم تجديدها في حدود الاجال المعقولة فان الجمع العام العادي او الاستتنائي المنعقد للنظر في حلها ينتخب جهازا تكون مهمته حصر الحالة المالية للجمعية وتنقل جميع ممتلكاتها واموالها الى مسجد اعنوبا .
والسلام.
امضاء رئيس الجمعية امضاء كاتب الجمعية
تقييم:
0
0