القانون الأساسي لجمعية الأمل لمرضى السكري لكرازة
باسم الله الرحمان الرحيم
جمعية الأمل لمرضى السكري لكرازة.
جماعة سيدي حمادي . دائرة و قيادة بني موسى .
عمالة إقليم الفقيه بن صالح.
الحمد لله وحده .
انعقد الجمع العام السنوي العادي لجمعية الأمل لمرضى السكري لكرازة بمقر جمعية النهضة للتنمية بأولاد سالم جماعة سيدي حمادي بتاريخ : الأحد 26 شتنبر 2010م الموافق ل 17شوال 1431للهجرة.على الساعة الرابعة مساءا .
بعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للجمعية على الحاضرين و مناقشتهما تمت المصادقة عليهما بالإجماع .بعد ذلك صادق الجمع العام على التعديلات التي شملت بعض فصول القانون الأساسي للجمعية .وفي الأخير انتخب الحاضرون بالإقتراع العلني أعضاء المكتب الجديد المسير للجمعية.
القانون الأساسي المعدل للجمعية
الفصل الأول : مقر الجمعية .
يعتبر المحل الذي تكتريه الجمعية بمنزل السيد تابوتي صالح . الكائن بأولاد سعيد لكرازة. جماعة سيدي حمادي . دائرة و قيادة بني موسى . إقليم الفقيه بن صالح . المقر المؤقت للجمعية .
الفصل الثاني : أهداف الجمعية.
تسعى الجمعية منفردة أو بتعاون مع غيرها إلى تحقيق الأهداف التالية :
* التحسيس العام للأشخاص المصابين بداء السكري بمخاطر و مضاعفات الداء.
* إيلاء العناية الخاصة لمرضى السكري مع تمكينهم من تربية صحية و سليمة.
* الحد من الإعاقة التي يسببها مرض السكري .
* الحيلولة دون عمليات بتر الأعضاء التي قد يتعرض لها المصاب .
* التخفيف قدر المستطاع من النفقات المادية المكلفة التي يعاني منها المرضى.
+ القيام بعمليات التوعية والتكوين في مختلف المجالات : السكانية و البيئية و الرياضية و الصحية .... بتعاون مع كل الجهات والفعاليات المهتمة جهويا ووطنيا .
* إشاعة روح التضامن و التكافل بين كل مكونات المجتمع المدني والعناية بالفئات المعوزة وكذلك الحالات التي تعاني من الإعاقة والأمية و الهشاشة بتعاون مع أطر و موظفي المنطقة و كذلك أفراد جاليتنا بالمهجر........
* تحسيس الأطباء والسلطات والرأي العام بصفة عامة بضرورة الإلتفاتة لمرضى السكري و مساعدتهم على التغلب على المرض.
* المساهمة في الحد من الهدر المدرسي بتيسير وسائل النقل للتلاميذ و فك العزلة عن الفتاة القروية و عدم حرمانها من الذهاب إلى المدرسة....
الفصل الثالث : الوسائــل
تتبنى الجمعية كل الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافها من أيام تحسيسية و محاضرات و ندوات و مهرجانات ثقافية و فنية و معارض و رحلات و مخيمات و خرجات و صبحيات للأطفال ..الخ
الفصل الرابع : الأنشطة المرتقبة.
* مراقبة نسبة السكر في الدم وقياس الضغط الدموي لفائدة المنخرطين في الجمعية بأثمنة غير مكلفة.
* تنظيم حملات للكشف المبكر عن داء السكري و أمراض الضغط الدموي بالمنطقة.
* المساهمة في تكوين أطر و متدربين في مجال الإسعافات الأولية والإنقاذ و مراقبة السكر والتعريف ببرامج الحمية .
* السهر على تنظيم قافلات صحية في جميع التخصصات الطبية داخل تراب الجماعة .
* توفير فضاء ملائم لاستقبال المرضى .
الفصل الخامس : الإنخراط.
كل شخص متمتع بحقوقه المدنية له حق الإنخراط في الجمعية وفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي.
الفصل السادس : العضوية.
يعتبر العضو رسميا نشيطا إذا توفرت فيه الشروط التالية :
* إما أن يكون مصابا بداء السكري أو أحد أقاربه أو وليه و أن يكون على دراية بالمرض.
* أن يحترم القانون الأساسي للجمعية و قانونها الداخلي .
* أن يؤدي واجب الإنخراط السنوي للجمعية .
الفصل السابع: الأعضاء الشرفيون.
يمنح المكتب المسير للجمعية العضوية الشرفية لكل الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين أسدوا خدمات جليلة للجمعية أو بإمكانهم إسداؤها مستقبلا سواء كانت مادية أو معنوية.
الفصل الثامن :
تتعهد الجمعية بالإحتفاظ بكامل السرية على وثائق المرضى.
الفصل التاسع :
يفقد المنخرط عضويته في الحالات التالية :
* عدم أداء واجب الإنخراط السنوي في الجمعية المنصوص عليه في القانون الداخلي .
* عدم إحترام القانون الأساسي أو الداخلي للجمعية .
الفصل العاشر: سقوط العضوية.
تسقط العضوية من المكتب الإداري للأسباب التالية:
* الإستقالة عن طريق رسالة مضمونة موجهة إلى رئيس الجمعية ويوافق عليها المكتب .
* التغيب ثلاث مرات متتالية عن إجتماعات المكتب دون عذر مقبول .
* كما يحق لمكتب الجمعية أن يسقط العضوية عن كل عضو أخل بمبادئ وأهداف الجمعية أو ارتكب ما يخل بالأمن العام.
* الوفاة .
الفصل 11: المكتب المسير و مهامه .
يسير الجمعية مكتب إداري لا يقل عدد أعضائه عن سبعة ’ ينتخبون من طرف الجمع العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد ’ ولضمان استمرارية الجمعية يشترط في المكتب المسير الجديد أن يكون على الأقل ثلث أعضائه من المكتب السابق .
يتكون مكتب الجمعية من :
* الرئيس: ممثل الجمعية لدى السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والمحافل الوطنية والدولية. كما يمثل الجمعية في إبرام كل العقود القانونية والمعاملات الإدارية والمالية. كما أنه يرأس اجتماعات الجمعية وينسق أعمال أعضاء المكتب وهو الساهر على حيوية ونجاح الجمعية على الصعيد المحلي والوطني والدولي .
* نائبا الرئيس : ينوبان عن الرئيس أثناء غيابه.
* الكاتب العام : مكلف بجمع وثائق وسجلات وأرشيف الجمعية.وهو الساهر على تحرير محاضر الإجتماعات والإستدعاءات والتقارير الأدبية والمشروع الإداري.
* نائبا الكاتب : ينوبان عن الكاتب العام أثناء غيابه.
* أمين المال : مكلف بمالية الجمعية وممتلكاتها كما يقوم بجمع الحسابات وتدقيقها دوريا و سنويا . كما يسهر على تحصيل المداخيل وضبطها وتقديم المشروع المالي و التقرير المالي أمام الجمع العام .
* نائبا الأمين : ينوبان عن الأمين أثناء غيابه.
* المستشارون : هم الأعضاء الذين يراقبون سير و أعمال الجمعية ويشكلون حلقة الوصل الضرورية بين المكتب و باقي السكان.
الفصل 12 :إجتماعات المكتب .
يجتمع أعضاء المكتب المسير على الأقل مرة واحدة في الشهر باستدعاء من رئيس الجمعية أو بطلب من أحد نوابه أو الكاتب العام أو بطلب من ثلثي الأعضاء و كلما دعت الضرورة لذلك. وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين و في حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس .
الفصل 13: الجمع العام العادي .
* يتألف الجمع العام العادي من كل المنخرطين المسجلين بصفة قانونية في الجمعية وينعقد مرة كل سنتين ما لم يحدد المكتب المسير جمعا استثنائيا خلال تلك المدة ويكون في مقر الجمعية أو في مكان آخر يحدده المكتب.
* يتولى الجمع العام مناقشة التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما حيث يأخذ قراراته بنسبة الأغلبية .
* يعتبر الجمع العام قانونيا إذا حضر أكثر من نصف المنخرطين .
* إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الدعوة الأولى يتم استدعاء المنخرطين مرة ثانية بعد 15 يوما. بعد ذلك يعقد الجمع العام و تتخذ القرارات بالحضور.
* يقوم الجمع العام بانتخاب المكتب المسير للجمعية ويوزع الأعضاء المنتخبون مهام المكتب فيما بينهم بالتراضي أو الإقتراع السري.
* يصادق الجمع العام على تعديل القانون الأساسي و لا يتم إدخال أي تعديل عليه إلا بعد تبنيه من طرف الأغلبية المطلقة أي ثلثي أعضاء المكتب.
الفصل 14: الجمع العام الإستثنائي .
تعد إجتماعات الجمعية كلها عادية ما عدا في الحالات التالية :
* . تعديل القانون الأساسي.
* . إقالة أحد أعضاء المكتب المسير.
* . حل المكتب
* . حل الجمعية.
الفصل 15 : المصادر المالية للجمعية و تسييرها.
تتكون مداخل الجمعية من :
* واجبات الاشتراك السنوي للأعضاء و المنخرطين .
* التبرعات والاعانات التي تمنحها السلطات الحكومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة و المنظمات الوطنية والدولية والجمعيات ....
* الإعانات الفردية الممنوحة من طرف الأشخاص الذاتيين أو المعنويين.
الفصل 16 : الحساب البنكي للجمعية.
* تودع أموال الجمعية في حساب بنكي يحمل توقيعي الرئيس و الأمين.
* إن المصاريف المالية المتعلقة بتسيير شؤون الجمعية تكون حاملة لتوقيعي الرئيس وأمين المال
الفصل 17: فروع الجمعية .
يمكن للجمعية مستقبلا أن تؤسس فروعا ولجنا تابعة لها داخل حدود الإقليم
الفصل 18 : حل الجمعية .
في حالة حل الجمعية يقرر الجمع العادي أو الإستثنائي نقل ما تبقى من ممتلكاتها إلى جمعية محلية ذات أهداف مماثلة بعد أداء الديون و الواجبات التي بذمتها طبقا للفصل 37 من قانون الجمعيات الساري به العمل .
الفصل 19: مدة الجمعية .
مدة الجمعية غير محدودة .
الفصل : 20
يسري العمل بفصول هذا القانون و مقتضياته فور المصادقة عليه من طرف الجمع العام . انتهى بحمد الله.
حرر بجماعة سيدي حمادي لكرازة يوم الأحد : 10 /10 / 2010م
الموافق ل : 02 ذو القعدة 1431 للهجرة.
الإمضاء:
تابوتي محمد
رئيس الجمعية