فضاءات سبت النابور

سبت النابور

فضاء الجمعيات والعمل الجمعوي

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـجماعة
jakoum
مسجــل منــــذ: 2011-04-01
مجموع النقط: 276.07
إعلانات


القانون الاساس لجمعية الوفاق للتنمية

المملكة المغربيــــة
اقليم تيزنيـــــــــــت
حماعة سبت النابور القانون الاساسي
لجمعية الوفاق للتنمية الشاملة
بجماعة سبت النابور.
الباب الأول : إسـم الجمعيـة ، ، مقرها . اهدافها:
الفصل الاول: بمقتضى الظهير الشريف رقم:1.58.376 الصادر بتاريخ 03 جمادى الولى1378 هجرية الموافق ل : 15 نونبر1958 ميلادية المتعلق بتنظيم حق تاسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله في ما بعد وخاصة بموجب القانون رقم 75.00 الصادر الامر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الاولى1423(23 يوليوز2002)،تأسست بتاريخ 8 شوال عام 1420 هجرية الموافق ل 15 يناير 2000 ميلادية بمركز النابور جماعة سبت النابور قيادة تغيرت دائرة الاخصاص اقليم تيزنيت، جمعية النابور لمستغلي الماء الصالح للشرب وتم تغيير واستبدال اسمها وكذا قانونها الاساسي بتاريخ 11 مارس 2006 ليصبــح الاســـــــــم : جمعية الوفاق للتنمية الشاملة.
الفصل الثاني : تزاول هذه الجمعية نشاطها بمركز النابور ودوار ادبوعبود ودوار تغولا كلهم بجماعة سبت النابور قيادة تغيرت دائرة الاخصاص اقليم تيزنيت. وهي مستقلة عن أي انتماء سياسي او نقابي او عقائدي ويمنع منعا كليا عليها مناقشة المواضيع السياسية والمذهبية والنقابية.
الفصل الثالث: يوجد المقر الإداري للجمعية بدوار ادبوعبود جماعة سبت النابور ويمكن نقله الى اي مكان آخر اذا اقر المكتب المسير ذلك .
الفصل الرابع : تهدف الجمعية الى مايلي:
· ادارة الموارد المائية ومراقبتها والتنقيب عن الماء وحفر الابار واصلاح نقط الماء.
· السعي من اجل تنمية المنطقة عن طريق تزويدها بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب .
· انجاز جميع الاشغال المرتبطة باستعمال الماء الصالح للشرب.
· صيانة القنوات والمحافظة عليها .
· السهر على توزيع الماء بصفة منتظمة ومستمرة.
· استخلاص واجبات استهلاك الماء .
· التعاون وربط الصلة بين كافة اعضاء الجمعية وسكان المنطقة ايمنا وجدوا بغرض انجاز المشاريع التنموية بها.
· البحث والتشاور حول ما يهم مصالح وشؤؤن سكان المنطقة.
· خلق بوادر التضامن والتاخي بين سكان المنطقة .
· العمل على انجاز المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والتربوي.
· ربط علاقات التعاون والشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة وكذا مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية سواء منها الحكومية او الغير الحكومية من اجل تحقيق المشاريع التنموية المختلفة بالمنطقة .
· تأطير ودعم الانشطة التربوية والتقافية والفنية ومحو الامية .
· الاهتمام بشؤون المرأة والطفل وبشؤون الاسرة عموما ومد يد المساعدة اليها.
· رعاية شؤون مقبرة النابور وذلك ببناء سورها واصلاحها والعناية بها.
الباب الثاني : الانخراط.
الفصل الخامس: ان كل واحد من ابناء المنطقة (سواء بالميلاد او السكنى ) فقط هو الذي له الحق في اكتساب العضوية والانتماء للجمعية وذلك بعد أداءه لواجب الانخراط السنوي المحدد في مبلغ :100.00 درهم وتفقد هذه العضوية اما بالوفاة او الاستقالة االمبعوثة الى رئيس الجمعية برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل او بالاقالة بسبب الاخلال بقوانين الجمعية او اهدافها او عدم اداء واجب الانخراط السنوي ويتخد قرار الاقالة باغلبية اعضاء مكتب الجمعية الحاضرين.
الباب الثالث : اجهزة الجمعية وتسييرها:
الفصل السادس: الجمع العام :
* يتكون الجمع العام من سائر الاعضاء المنخرطين في الجمعية وفق الشروط
المحددة في هذا القانون.
* ينعقد الجمع العام العادي كل سنة في المكان والزمان المشار اليهما في
ورقة الاستدعاء كم ينعقد الجمع العام الاستتنائي كلما دعت الضرورة الى
ذلك و في كلتا الحالتين فالانعقاد يكون بطلب من رئيس الجمعية او ثلثي
اعضاء المكتب المسير او نصف الاعضاء المنخرطين بالجمعية .
* لحضور الجمع العام يسدعى رئيس مكتب الجمعية جميع المنخرطين.
بواسطة ارسالات فردية خمسة ايام قبل تاريخ انعقاده وتحتوي على جدول الاعمال.
* ان النصاب القانوني لانعقاد واتخاد القرارات بالجمع العام هو النصف زائد واحد فما فوق
واذا تعدر ذلك يعاد الاجتماع ثانية داخل اجل ثلاثة ايام وتكون المداولات صحيحةمهما كان
عدد الحاضرين.
* يمكن ان يحضر كل مانح او محسن او مبرم لعقد تعاون او شراكة الجمعالعام ويعتبر
حضوره شرفيا .
الفصل السابع : مهام الجمع العام :
يختص الجمع العام بالبت في القضايا الاتية:
· تحديد البرامج والخطوات العريضة للمشاريع والانشطة المستقبلية للجمعية.
· تحديد مبلغ الانخراط السنوي وكيفية اداءه.
· دراسة التغييرات المقترحة في قوانين الجمعية والمصادقة عليهما.
· انتخاب اعضاء المكتب المسير .
· اقالة مكتب الجمعية وذلك بقرار ثلثي الاعضاء المنخرطين الحاضرين.
· دراسة التقريرين الادبي والمالي والمصادقة عليهما .
· نعيين اللجن القطاعية الدائمة .
الفصل الثامن : المكتب المسير: تكوينه ،مدته. واختصاصاته:
* ينتحب المكتب المسير من طرف الجمع العام لمدة 05 سنوات ويتكون من سبعة (07) اعضاء وهم:
الرئيس: يتراس جميع اعمال الجمع العام والمكتب المسير واللجان القطاعية الدائمةويسهر على تنفيذ قرارت الجمعية والسير العادي والطبيعي لها، كما يقوم بادارة اجهزة الجمعية ويمثلها اتجاه الدولة او اي مؤسسة عمومية او حرة او اتجاه الغير. كما تكون له جميع الصلاحيات التامة في اتخاذ الاجراءات اللازمة والعاجلة من اجل حد كل تجاوز داخل دائرة الجمعية من شأنه ان يعرقل سير الجمعية، كما يهيء الميزانية بمعية امين المال والكاتب ويقدم حسابات الجمعية ويوقع ويأمر مع امين المال في تحصيل المداخيل ونفقات المصاريف. ويوقع على جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالجمعية.
نائب الرئيس : يقوم بمساعدة الرئيس في مزاولة مهمامه وينوب عنه اذا عاقه عائق.
الكاتب العام : يتكلف بالمراسلات وتوجيه الاستدعاءات ووضع وتحرير المحاضر والمحافظة على الوثائق والتنسيق بين الاعضاء ،ويقدم للجمع العام تقريرا سنويا حول ادارة المكتب وحول سير الجمعية ، ويحرر المحاضر التي يوقعها بمعية الرئيس .
نائب الكاتب :يساعد الكاتب وينوب عنه اذا عاقه عائق.
امين المال : يتكلف بالشؤون المالية للجمعية ويضبط حساباتها ، ويتسلم االانخراطات والتبرعات مقابل وصل ، ويقوم بتحصيل مداخيل الجمعية ويودعها في حساب بنكي مفتوح باسمها او يحتفظ بها في الصندوق الاحطياتي للجمعية ، ويقوم بامر من الرئيس باجراءات تحصيل المداخيل المصاريف اللازمة ويعد سجلا لذلك تكون رهن اشارة المكتب للاطلاع عليها ، كما يقدم للمكتب وللجمع العام بيانات عن المداخيل والمصاريف ويعد تقريرا سنويا لذلك.
نائب امين المال :يقدم المساعدة لامين المال وينوب عنه اذا عاقه عائق.
ومستشار واحد الذي يقدم المساعدة والاستشارة ويؤدي العمل الذي يطلبه منه الرئيس او المكتب المسير.
* يتمتع مجلس الجمعية بجميع الصلاحيات الضرورية التي تسمح لــــه بتسييــــر الجمعيــــة سيــــــــــــــــرا
حسنا ويختص كذلك بما يلي:
- دراسة وتقديم كل القضايا المطروحة على الجمع العام.
- مساعدة اللجن الدائمة للقيام بمهامها على احسن وجه .
- تحضير الميزانية وعرضها على الجمع العام قصد المصادقة.
- تعيين اعوان الجمعية وتحديد مرتباتهم،
- تنفيذ كل القرارات الصادرة عن الجمع العام.
* يجتمع المكتب المسير كلما دعت الضرورة الى ذلك بطلب من رئيس الجمعية او ثلث اعضائه ويتعين حضور اجتماعه اغلبية الاعضاء لتكون المداولات صحيحة وتتخد القرارات به باغلبية الاعضاء الحاضرين اما اذا انعدم النصاب القانوني لعقده فان المكتب يستدعى الى اجتماع تان داخل اجل ثلاثة ايام وتتم المداولات وتتخد القرارات بالاغلبية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
الفصل التاسع : اللجن القطاعية الدائمة والمهام المنوطة بها:
بمقتضى هذا القانون فان اللجن القطاعيةالدائمة تزاول مهامها بعد استشارة المكتب المسير وتدون قراراتها في سجل خاص كما تعتبر هذه القرارات الزامية للجميع بعد المصادقة عليها من طرف المكتب المسير وهذه اللجن هــــــــــــــي :
ــ لجنة الماء والكهرباء: يعهد لهذه اللجنة بتسيير مشروع تزويد دوار ادبوعبود ومركز النابور ودوار تغولا بالماء الصالح للشرب وذلك ب:
* انجاز جميع الاشغال المرتبطة باستعمال الماء الصالح للشرب.
* صيانة التجهيزات والمحافظة عليها .
* السهر على توزيع الماء بصفة منتظمة ومستمرة.
* استخلاص واجبات استهلاك الماء.
كما يعهد اليها كذلك مساعدة ساكنة المنطقة من الاستفادة من الطاقة الكهربائية وحل المشاكل المرتبطة
بهذا المجال.
ــ لجنة تسيير شؤون مقبرة النابور : يتمثل مهامها في العناية بشؤون المقبرة من بناء لسورها و اصلاحها و العناية بها من نظافة او شراء لوازم او ادوات عمليةالدفن.
ــ لجنة الشؤون الفلاحية والغابوية واصلاح دات البن : ان المهام المنوطة بهذه اللجنة يتركز في الاصلاح والمصالحة بين الاطراف وفظ النزاعات بين الجيران واهل المنطقة عموما والمعالجة الحبية للمشاكل المتعلقة بالشؤون الفلاحية والغابوية.
ــلجنة الفنون والتربية والتكوين والاسرة والرياضة: دور هذه اللجنة هو القيام بالتوعية والتحسيس في مايتعلق بجميع الاعمال التنموية بالمنطقة و محاربة الامية وتنظيم الانشطة التقافية والتربوية والرياضية والعمل على تأهيل هذه القطاعات بالمنطقة ، وكذا العناية بامور الاسرة عموما والمرأة والطفل خصوصا من تعليم او تكوين او مد يد المساعدة الجتماعية اليهما.
الفصل العاشر: لكل لجنة من اللجان سجل خاص بها تدون فيها المداخيل والمصاريف الخاصة بها وكذا محاضر اجتماعاتها .
الفصل الحادي عشر: ان المداخيل والمصاريف الخاصة بكل لجنة تعتبر ضمن المداخيل والمصاريف العامة للجمعية ، هذه الاخيرة التي لها جميع الصلاحيات ان تتصرف فيها بحرية كما يمكن لها تحويلها الى أي مجال من مجالات تدخل اللجان القطاعية الدائمة الاخرى وذلك وفق الضرورة التي يراها المكتب المسير للجمعية.
الباب الثالث: موارد الجمعية:

الفصل الثاني عشر : تتكون موارد الجمعية من واجبات الانخراط السنوية لاعضاءها ومن مداخيل استهلاك الماء الصالح للشرب ومن اعانات المحسنين والمنح والهبات التي تقدمها لها الهيئات والجمعيات الوطنية والدولية او اعانات الدولة ومؤسساتها .
الفصل الثالث عشر : اما نفقات الجمعية فهي المصاريف التي يتطلبها تدبير المجالات والقطاعات التنموية بدائرة نفود الجمعية و تحقيق الاهداف المسطرة في قانونها الاساسي. وهذه النفقات التي يحددها مكتب الجمعية حسب البرامج المزمع انجازها ويصدر الرئيس اوامر الانفاق ويصادق عليها على ان يتولى امين المال تنفيدها وضبطها.
ويشترك كل من الرئيس وامين المال في التوقيع على ادون الصرف والشيكات البنكية الخاصة بالجمعية.
الباب الخامس : انتهاء مشروعية الجمعية:

الفصل الرابع عشر : تنتهي مشروعية ووجود الجمعية قانونيا :
· عندما تنتهي المدة التي حددت في تسعة وتسعون سنة.
· عندما يقرر الجمع العام حلها.
· اما في حالة حصول نزاع حاد بين اعضاء الجمعية او بين منخرطيها ومتعلق بالجمعية وتعدر حله بالتراضي فإن الخصم يوكل للمؤسسات القضائية .
الفصل الخامس عشر :اذا تقرر حل الجمعية او انتهت مدتها ولم يجدد تاسيسها فان الجمع العام العادي او الاستتنائي المنعقد للنظر في حلهل ينتخب جهازا تكون مهمته حصر الحالة المالية للجمعية وتنقل جميع ممتلكاتها واموالها الى مسجد ادبوعبود .
والسلام.
امضاء رئيس الجمعية امضاء كاتب الجمعية


تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة