فضاءات سبت النابور

سبت النابور

فضاء الجمعيات والعمل الجمعوي

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـجماعة
jakoum
مسجــل منــــذ: 2011-04-01
مجموع النقط: 276.07
إعلانات


القانون الاساس لجمعية م/م الأمل

المملكة المغربيــــة
اقليم سيدي افنـــي
حماعة سبت النابور القانون الاساسي
لجمعية أباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس الأمل
بجماعة سبت النابور.
الباب الأول : إسـم الجمعيـة ، ، مقرها . اهدافها:
الفصل الاول: بمقتضى الظهير الشريف رقم:1.58.376 الصادر بتاريخ 03 جمادى الولى1378 هجرية الموافق ل : 15 نونبر1958 ميلادية المتعلق بتنظيم حق تاسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله في ما بعد وخاصة بموجب القانون رقم 75.00 الصادر الامر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الاولى1423(23 يوليوز2002)،تأسست جمعية يطلق غليها اسم : : جمعية أباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس الأمل بجماعة سبت النابور.
لفصل الثاني : تزاول هذه الجمعية نشاطها بنفوذ المؤسسة التعليمية لمجموعة مدارس الأمل بجماعة سبت النابور قيادة تغيرت دائرة الاخصاص اقليم تيزنيت. وهي مستقلة عن أي انتماء سياسي او نقابي او عقائدي ويمنع منعا كليا عليها مناقشة المواضيع السياسية والمذهبية والنقابية.
الفصل الثالث: يوجد المقر الإداري للجمعية بمركزية الأمل جماعة سبت النابور ويمكن نقله الى اي مكان آخر اذا اقر المكتب المسير ذلك .
الفصل الرابع : تهدف الجمعية الى مايلي:
· البحث وتبادل الآراء حول ما يهم مصلحة التلاميذ من الناحية المادية والخلقية والثقافية.
· الإسهام في تحسين ظروف العمل بالمؤسسة التعليمية.
· العمل على تعزيز وترسيخ التواصل بين الأسرة والمؤسسة التعليمية.
· دعم الأنشطة الاجتماعية والتربوية والتظاهرات الفنية والرياضية التي تنظمها المؤسسة.
· الإسهام في الشراكة التي تربط الجمعية بالمؤسسة التعليمية.
الباب الثاني : الانخراط.
الفصل الخامس: تتكون الجمعية من أعضاء عاملين وشرفيين، فالأعضاء الشرفيين هم من قدموا هبات آو من او خدمات مهمة لصالحها، أما الأعضاء العاملين فهم أباء وأولياء التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسة آو الذين لم مسؤولية مدنية على كل تلميذ بهذه المؤسسة بشرط أدائهم لواجب الانخراط السنوي المدد في : 10.00 درهم ، وتفقد هذه العضوية اما بالوفاة او الاستقالة االمبعوثة الى رئيس الجمعية برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل او بالاقالة بسبب الاخلال بقوانين الجمعية او اهدافها او عدم اداء واجب الانخراط السنوي ويتخد قرار الاقالة باغلبية اعضاء مكتب الجمعية الحاضرين.
الباب الثالث : اجهزة الجمعية وتسييرها:
الفصل السادس: الجمع العام :
* يتكون الجمع العام من سائر الاعضاء المنخرطين في الجمعية وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
* ينعقد الجمع العام العادي كل سنة في المكان والزمان المشار اليهما في ورقة الاستدعاء كم ينعقد
الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك و في كلتا الحالتين فالانعقاد يكون بطلب من
رئيس الجمعية آو ثلثي أعضاء المكتب المسير او نصف الاعضاء المنخرطين بالجمعية .
* لحضور الجمع العام يسدعى رئيس مكتب الجمعية جميع المنخرطين بواسطة أرسالات فردية خمسة
أيام قبل تاريخ انعقاده وتحتوي على جدول الاعمال.
* إن النصاب القانوني لانعقاد واتخاد القرارات بالجمع العام هو النصف زائد واحد فما فوق وإذا تعذر ذلك
يعاد الاجتماع ثانية داخل اجل ثلاثة ايام وتكون المداولات صحيحةمهما كان عدد الحاضرين.
* يمكن أن يحضر الجمع العام كل من السيد مدير المؤسسة ،ممثل السلطة المحلية، ممثل المجلس
القروي وكل مانح آو محسن آو مبرم لعقد تعاون او شراكة ويعتبر حضورهم وحضورا شرفيا واستشاريا.
الفصل السابع : مهام الجمع العام :
يختص الجمع العام بالبت في القضايا الاتية:
· تحديد البرامج والخطوات العريضة للمشاريع والانشطة المستقبلية للجمعية.
· تحديد مبلغ الانخراط السنوي وكيفية اداءه.
· دراسة التغييرات المقترحة في قوانين الجمعية والمصادقة عليهما.
· انتخاب اعضاء المكتب المسير .
· اقالة مكتب الجمعية وذلك بقرار ثلثي الاعضاء المنخرطين الحاضرين.
· دراسة التقريرين الادبي والمالي والمصادقة عليهما .
الفصل الثامن : المكتب المسير: تكوينه ،مدته. واختصاصاته:
* ينتحب المكتب المسير من طرف الجمع العام لمدة 03 سنوات ويتكون من سبعة (07) اعضاء وهم:
الرئيس: يتراس جميع اعمال الجمع العام والمكتب المسير ويسهر على تنفيذ قرارت الجمعية والسير العادي والطبيعي لها، كما يقوم بادارة اجهزة الجمعية ويمثلها اتجاه الدولة او اي مؤسسة عمومية او حرة او اتجاه الغير. كما تكون له جميع الصلاحيات التامة في اتخاذ الاجراءات اللازمة والعاجلة من اجل حد كل تجاوز داخل دائرة الجمعية من شأنه ان يعرقل سير الجمعية، كما يهيء الميزانية بمعية أمين المال والكاتب ويقدم حسابات الجمعية ويوقع ويأمر مع امين المال في تحصيل المداخيل ونفقات المصاريف. ويوقع على جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالجمعية.
نائب الرئيس : يقوم بمساعدة الرئيس في مزاولة مهمامه وينوب عنه اذا عاقه عائق.
الكاتب العام : يتكلف بالمراسلات وتوجيه الاستدعاءات ووضع وتحرير المحاضر والمحافظة على الوثائق والتنسيق بين الاعضاء ،ويقدم للجمع العام تقريرا سنويا حول ادارة المكتب وحول سير الجمعية ، ويحرر المحاضر التي يوقعها بمعية الرئيس .
نائب الكاتب :يساعد الكاتب وينوب عنه اذا عاقه عائق.
امين المال : يتكلف بالشؤون المالية للجمعية ويضبط حساباتها ، ويتسلم االانخراطات والتبرعات مقابل وصل ، ويقوم بتحصيل مداخيل الجمعية ويودعها في حساب بنكي مفتوح باسمها او يحتفظ بها في الصندوق الاحطياتي للجمعية ، ويقوم بامر من الرئيس باجراءات تحصيل المداخيل المصاريف اللازمة ويعد سجلا لذلك تكون رهن اشارة المكتب للاطلاع عليها ، كما يقدم للمكتب وللجمع العام بيانات عن المداخيل والمصاريف ويعد تقريرا سنويا لذلك.
نائب امين المال :يقدم المساعدة لامين المال وينوب عنه اذا عاقه عائق.
ومستشار واحد الذي يقدم المساعدة والاستشارة ويؤدي العمل الذي يطلبه منه الرئيس او المكتب المسير.
* يتمتع مجلس الجمعية بجميع الصلاحيات الضرورية التي تسمح لــــه بتسييــــر الجمعيــــة سيــــــــــــــــرا
حسنا ويختص كذلك بما يلي:
- دراسة وتقديم كل القضايا المطروحة على الجمع العام.
- تحضير الميزانية وعرضها على الجمع العام قصد المصادقة.
- تنفيذ كل القرارات الصادرة عن الجمع العام.
* يجتمع المكتب المسير كلما دعت الضرورة الى ذلك بطلب من رئيس الجمعية او ثلث اعضائه ويتعين حضور اجتماعه اغلبية الاعضاء لتكون المداولات صحيحة وتتخد القرارات به باغلبية الاعضاء الحاضرين اما اذا انعدم النصاب القانوني لعقده فان المكتب يستدعى الى اجتماع تان داخل اجل ثلاثة ايام وتتم المداولات وتتخذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلث الأعضاء الحاضرين . ويمكن أن يحضر كل من السيد مدير المؤسسة وممثل المجلس القروي اجتماعات المكتب المسير ويكون حضورهما حضورا شرفيا واستشاريا.
الباب الثالث: موارد الجمعية:
الفصل التاسع : تتكون موارد الجمعية من واجبات الانخراط السنوية لاعضاءها ومن مداخيل استهلاك الماء الصالح للشرب ومن اعانات المحسنين والمنح والهبات التي تقدمها لها الهيئات والجمعيات الوطنية والدولية او اعانات الدولة ومؤسساتها .
الفصل العاشر : اما نفقات الجمعية فهي المصاريف التي يتطلبها تدبير المجالات والقطاعات التنموية بدائرة نفود الجمعية و تحقيق الاهداف المسطرة في قانونها الاساسي. وهذه النفقات التي يحددها مكتب الجمعية حسب البرامج المزمع انجازها ويصدر الرئيس اوامر الانفاق ويصادق عليها على ان يتولى امين المال تنفيدها وضبطها.
ويشترك كل من الرئيس وامين المال في التوقيع على ادون الصرف والشيكات البنكية الخاصة بالجمعية.
الباب الخامس : انتهاء مشروعية الجمعية:
الفصل الحادي عشر : تنتهي مشروعية ووجود الجمعية قانونيا :
· عندما تنتهي المدة التي حددت في تسعة وتسعون سنة.
· عندما يقرر الجمع العام حلها.
· اما في حالة حصول نزاع حاد بين اعضاء الجمعية او بين منخرطيها ومتعلق بالجمعية وتعدر حله بالتراضي فإن الخصم يوكل للمؤسسات القضائية .
الفصل الثاني عشر :إذا تقرر حل الجمعية او انتهت مدتها ولم يجدد تاسيسها فان الجمع العام العادي او الاستتنائي المنعقد للنظر في حلهل ينتخب جهازا تكون مهمته حصر الحالة المالية للجمعية وتنقل جميع ممتلكاتها واموالها الى مؤسسة خيرية محلية .
والسلام.
امضاء رئيس الجمعية امضاء كاتب الجمعية


تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة