فضاءات أم الرضا

أم الرضا

فضاء الثقافة والمواضيع العامة

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـبلدة
هاشم صدقى الكفراوي
مسجــل منــــذ: 2011-03-08
مجموع النقط: 9.6
إعلانات


التعديلات الدستورية

نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء
nيوم السبت19-3-2011
n(مادة 75): يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
n(مادة 76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عددr المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
nولكل حزب من الأحزابr التي حصل على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخرr انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
nوتتولى لجنة قضائيةr عليا اسمها "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيسr الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
nوتشكل اللجنة من رئيسr المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدمr نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا،وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيسr مجلس الدولة.
nوتكون قرارات اللجنةr نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة، كما لاr يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها، ويحددr القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
nوتشكل لجنة الانتخاباتr الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فيr المادة (88).
nويعرض مشروع القانونr المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدىr مطابقته للدستور.
nوتصدر المحكمةr الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً ن تاريخ عرض الأمرr عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عندr إصدار القانون، وفي جميع الأحوال قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة،r وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
n(مادة 77): مدة الرئاسةr أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخابr رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
n(مادة 88): يحددr القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب والاستفتاء،r وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءاً منr القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون،r ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدرr باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
n(مادة 93): تختصr المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلىr المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصلr المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة منr تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
n(مادة 139): يعين رئيسr الجمهورية، خلال ستين يوماً من مباشرته مهام منصبه، نائباً له أو أكثر ويحددr اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسري الشروطr الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيسr الجمهورية.
n(مادة 148): يعلن رئيسr الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علىr مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
nفإذا تم الإعلان فيr غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاةr الميعاد المنصوص عليه في الفترة السابقة.
nوإذا كان مجلس الشعبr منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.. ويجب موافقة أغلبية أعضاءr مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.
nوفي جميع الأحوال يكونr إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقتهr على ذلك.
n(مادة 179): تلغى.
n(مادة 189): فقرةr أخيرة مضافة:
nولكل من رئيسr الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستورr جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أعضاء المجلسين من غير المعينينr في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرضr رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه فيr شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
n(مادة 189) مكرراً:r يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاءr على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستورr الجديد خلال ستة اسهر من انتخابهم، وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة منr المادة 189.
n(مادة 189) مكرراًr (1): يمارس أول مجلس شورى، بعد نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائهr المنتخبين اختصاصاته. ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلسr بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
nنرجو المشاركة فى الاستفتاء والموافقة على التعديل حتى ننتقل لحل مشكلات البلد

تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع

| هاشم صدقى الكفراوي | أم الرضا | 19/03/11 |
نرجو المشاركة فى الاستفتاء والموافقة على التعديل حتى ننتقل لحل مشكلات البلد


...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة